المحقق الحلي

94

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

ثالثا وإن تساوت الحصص قيمة لا قدرا مثل أن يكون لواحد النصف وللآخر الثلث وللآخر السدس وقيمة أجزاء ذلك الملك متساوية سويت السهام على أقلهم نصيبا فجعلت أسداسا ثم كم تكتب رقعة فيه تردد بين أن يكتب بعدد الشركاء أو بعدد السهام والأقرب الاقتصار على عدد الشركاء لحصول المراد به فالزيادة كلفة . إذا عرفت هذا فإنه يكتب ثلاث رقاع لكل اسم رقعة ويجعل للسهام أول وثان وهكذا إلى الأخير والخيار في تعيين ذلك إلى المتقاسمين ولو تعاسرا عينه القاسم ثم يخرج رقعة فإن تضمنت اسم صاحب النصف فله الثلاثة الأول ثم يخرج ثانية فإن خرج صاحب الثلث فله السهمان الآخران ولا يحتاج إلى إخراج الثالثة بل لصاحبها ما بقي . وكذا لو خرج اسم صاحب الثلث أولا كان له السهمان الأولان ثم يخرج أخرى فإن خرج صاحب النصف فله الثالث والرابع والخامس ولا يحتاج إلى إخراج أخرى لأن السادس تعين لصاحبها . وهكذا لو خرج اسم صاحب السدس أولا كان له السهم الأول ثم يخرج أخرى فإن كان صاحب الثلث كان له الثاني والثالث والباقي لصاحب النصف ولو خرج في الثانية صاحب النصف كان له الثاني والثالث والرابع وبقي الآخران لصاحب الثلث من غير احتياج إلى إخراج اسمه . ولا يخرج في هذه على السهام بل على الأسماء إذ لا يؤمن من أن يؤدي إلى تفرق السهام وهو ضرر 2 ولو اختلفت السهام والقيمة عدلت السهام تقويما وميزت على قدر سهم أقلهم نصيبا وأقرع عليها كما صورناه . أما لو كانت قسمة رد وهي المفتقرة إلى رد في مقابلة بناء أو